المدونة الکبری-ج3-ص405
من الذهب والفضة فلقينى بعد ذلك فقال بعنى الوديعة التى عندي وهي قضة بهذه الدنانير أو هي ذهب بهذه الدراهم (قال) لا يجوز عند مالك الا أن تكون الوديعة حاضرة لان هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد (قلت) فلو رهنت عند رجل دنانير فلقينى بعد ذلك فقال لى الدنانير التى رهنتنيها في البيت فصارفنيها بدارهم تأخذها منى (قال) قال لى مالك لا خير فيه (قلت) أرأيت ان استودعترجلا دنانير فصرفها بدراهم ثم أتيت فأردت أن أجيز ما صنع وآخذ الدراهم (قال) ليس ذلك لك في قول مالك وانما لك مثل دنانيرك لان مالكا قال لو أن رجلا استودع رجلا دنانير فاشترى المستودع بتلك الدنانير سلعة من السلع كانت السلعة له وكان عليه مثل الدنانير التى أخذها (قلت) فان استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ما صنع وأردت أن آخذ التمر (قال) ذلك جائز (قلت) ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل (قال) لا لان مالكا قال في كل من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك (قال) وقال لى مالك في الطعام لو أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع (قال) هذا بالخيار ان أحب أن يأخذ الثمن أخذه وان أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه لانه لما تعدى على الحنطة ضمنها فصرت مخيرا في أخذك اياه بما ضمن لك أو أخذ ثمن حنطتك كان تمرا أو غير ذلك
(قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بعينها بدينار الا درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) ان كان ذلك كله نقدا فلا بأس به عند مالك (قلت) فان كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك عند مالك (قلت) فان كانت السلعة إلى أجل والدرهم إلى أجل والدينار نقدا (قال) لا يصلح ذلك عند مالك ايضا (قلت) فان كانت السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل (قال) لا يصلح