المدونة الکبری-ج3-ص402
التى استقرضت رددتها (قلت) فان أسلفني دراهم أيصلح لى أن أشترى منه بتلك الدراهم سلعة من السلع مكاني حنطة أو ثيابا (فقال) ان كان أسلفك اياها إلى أجل واشتريت بها الحنطة يدا بيد فلا بأس بذلك وان كان أسلفك اياها حالة واشتريت بها منه حنطة يدا بيد أو إلى أجل فلا باس بذلك وان كان أسلفك اياها إلى أجل واشتريت بها منه حنطة مكانك إلى أجل فلا خير في ذلك وذلك الكالئ بالكالئ لانك إذا رددت إليه دراهمه بأعيانها مكانك وصار له عليك دنانير إلى أجل بطعام عليه إلى أجل فصار ذلك دينا بدين[
(قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم فدفعت إليه عروضا بعد ما حل أجل دينه فقلت بع هذه العروض أو طعاما فقلت له بع هذا الطعام فاستوف حقك (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قال) الا أن يكون الذى باعك بالالف الدرهم مما لا يجوز تسليفه في العروض التى أعطيته يبيعها وليستوف حقه منها لما يدخل ذلك من التهمة في أن يأخذ ذلك لنفسه فيكون قد أخذ عروضا إلى أجل بعروض مثلها من صنفها سلفا فتصير العروض بالعروض من صنف واحد إلى أجل الا أن يكون من صنف عرضه في صفته وجودته وعدده أو أقل عددا أو أدنى صفة لانه لا تهمة عليه فيه لو احتبسه لنفسه ان كان أدنى وان كان مثلا صار بمنزلة الاقالة (قلت) فلو أن لرجل على ألف درهم فدفعت إليه دنانير فقلت صرفها وخذ حقك (قال) سألت مالكا عنها غير مرة فقال لا يعجبنى ذلك إذا دفع إليه دنانيره فقال له صرفها وخذ حقك منها (قلت) ولم كرهه مالك (قال) قال مالك أخاف أن يحتبس الدنانير لنفسه واستثقله وكرهه غير مرة لانه يكون مصرفا لها من نفسه (قلت) فلو أن لرجل على ألف درهم فدفعت إليه فلوسا فقلت صرفها وخذ حقك منها (قال) لاخير فيه وهذا مكرو