المدونة الکبری-ج3-ص400
الرجل الصراف الدينار بعشرين درهما فيقتضى منه عشرة دراهم ويقول له ادفع العشرة الاخرى إلى هذا الرجل (قال) مالك لا يعجبنى حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما (قلت) أرأيت ان وكلت رجلا يصرف لى دينارا بدارهم فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لى اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب (فقال) لا خير في هذا لان مالكا قال لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له فهذا انما صرف الوكيل ليس رب الدنانير ثم وكل الوكيل رب الدنانير بأن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك (قال مالك) لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت ابن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منهفضلة هل يتحول بفضله على آخر (قال) لا.
من حديث ابن وهب (وقاله) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق قال بكير وقال أيما رجل صرف دينارا بدراهم فلا يتحول به
(قلت) أرأيت لو أن لى على رجل دراهم فقلت له صرفها لى بدنانير وجئنى بذلك (قال) مالك لا خير في ذلك (قلت) ولم كرهه (قال) لانه انما يفسخ دراهمه في دنانير يأخذها بها ليس ليس يدا بيد فلا خير في ذلك لانه يتهم أن يكون انما ترك له الدراهم يوما أو يومين على أن يعطيه بها كذا وكذا دينارا ويكون ايضا تأخيره إلى أن يشترى له سلفاجر منفعة وكأنك اوجبت عليه في دراهمك دنانير حتى يعطاها فصار صرفا مستأخرا ولانك إذا قلت لرجل لك عليه طعام من شراء بعه لى وجئنى بالثمن ثم جاءك بالثمن دراهم والذى دفعت إليه دنانير في سلعة أو جاءك بدنانير والذى دفعت إليه دراهم كنت قد أخرجت دنانير أخذت بها دراهم إلى أجل أو دراه