پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص399

جانبى ثم نقدت الدنانير (قال) لا يصلح لصاحب السيف أن يدفع السيف حتى ينتقد ولا يصلح للمشترى أن يقبض السيف حتى يدفع الثمن فأما البيع إذا وقع بينهما في مسئلتك وكان نقده اياه معا مضى ولم أر أن ينقض ورأيته جائزا (قلت) أرأيت ان اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فلم يعلم بفسخ ذلك (قال) أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وأرى للبائع الاول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه وانما كان هذا هكذا من قبل أن ربيعة كان يجوز اتخاذه ولان في نزعه مضرة (قلت) وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة (قال) نعم (قلت) فان تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لى ردة وان كان لم يخرج من يدى (قال) إذا لم يخرج من يدك فلا أجعله مثل البيع الفاسد وأرى لك أن ترده لان الفضة ليس فيها تغيير أسواق وانما هي ما لم يخرج من يديكبمنزلة الدراهم فلك أن تردها (قلت) فان أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن (قال) فأنت ضامن لقيمته يوم قبضه (قال سحنون) هذا من الربا وينقض فيه البياعات كلها حتى رد إلى ربه الا أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة وليس القول كما قال ابن القاسم ان عليه قيمته من الذهب وإذا كانت حلية السيف الثلث فأدنى حتى تكون الحلية تبعا بيع السيف بالدنانير والدراهم نقدا والى أجل ولو استحقت حلية السيف في مثل ما نقصت فيه بيعا ولا أرجعته بشئ من قبل أنه لا حصة له من الثمن كمال العبيد

[ الحوالة في الصرف ]

(قلت) أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدنيار واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذى صرفت الدينار عنده ادفع إليه هذه العشرين الدرهم وذلك كله معا (قال) سألت مالكا عن الرجل يصرف عند