پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص397

ويخرج دراهمه فيعطيه (قال) لا يعجبنى هذا وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزنها ثم يأخذ الدينار ويعطى الدراهم فان كان هذا الذى اشترى هذه الدراهم كان ما استقرض شيئا متصلا قريبا بمنزلة النفقة يحلها من كمه ولا يبعث رسولا يأتيه بالذهب ولا يقوم إلى موضع يزنها ويتناقدان في مجلس سوى المجلس الذى تصارفا فيه وانما يزنها مكانه ويعطيه ديناره مكانه فلا بأس بذلك لان مالكا قال لو أن رجلا لقى رجلا في سوق فواجبه على دراهم معه ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده قال مالك لا خير في ذلك (فقيل له) فلو قال له ان معى دراهم فقال له المبتاع اذهب بنا إلى السوق حتى نزنها ثم نراها وننظر إلى وجوهها فان كانت جيادا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار (قال) لا خير في هذا أيضا ولكن يسير معه على غير موعد فان أعجبه شئ أخذه والا تركه (قلت) أكان مالك يكره للرجلين أن يتصارفا في مجلس ثم يقوما فيزنا في مجلس آخر قال نعم (قال) وقال مالك ولو أن قوما حضروا ميراثا فبيع فيه حلى فاشتراه رجل ثم قام به إلى السوق إلى الصيارفة ليدفع إليه نقده ولم يتفرقا (قال) لا خير فيه ورأيته منتقضا انما بيع الذهب والورق أن يأخذ ويعطى بحضرة البيع ولا يتأخر شئ من ذلك عن حضور البيع (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد اللهابن عمرو بن العاص قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب الا عينا بعين ولا الورق بالورق الا عينا بعين انى أخشى عليكم الرماء (1) ولا تبيعوا الذهب بالورق الاهاء وهلم ولا الورق بالذهب الاهاء وهلم (قلت) أرأيت لو أنى صرفت من رجل دينارا بعشرين درهما فلما قبضت الدينار منه قلت له أسلفني عشرين درهما فأسلفني فدفعتها إليه صرف ديناره (قال مالك) لا خير في هذا وهذا رجل أخذ عشرين درهما ثم ردها إلى صاحبها وصار إليه دينار فانما هو رجل أخذ دينارا في عشرين درهما ولا يجوز هذا وقد كره مالك ما هو أبعد من هذا ألا

(1) – (الرماء) بزنة سماء هو الربا اه‍