پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص388

ابن يسار سواء (قال سحنون) وهو قول مالك أيضا وهو مثل ابن الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاة (قال ابن وهب) وأخبرني الخليل بن مرة عن قتادة بن دعامة عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية لامه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين (قال ابن وهب) عن سعيد بن أبى أيوب أنه بلغه عن الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء

[ في ميراث المرتد ]

(قلت) أرأيت المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه في قول مالك (قال) قال مالك يوقف ميراثه أبدا حتى يعلم أنه مات فان رجع إلى الاسلام كان أولى بماله وان مات على ارتداده كان ماله ذلك لجميع المسلمين ولا يكون لورثته (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد الذى أعتق العبد فمات العبد المعتق عن مال وللمرتد ورثة أحرار مسلمون لمن يكون هذا الميراث الذى تركه هذا العبد المعتق (قال) لورثة المرتد لانهم موالى هذا المعتق ولان ولاءه قد كان ثبت للمرتد يوم أعتقه (قلت) فان أسلم المرتد بعد موت مولاه أيكون له ميراثه (قال) لا لان الميراث قد ثبت لاقرب الناس من المرتد يوم مات المولى (قال) وقال لى مالك في المرتد إذا مات انه لا يرثه ورثته المسلمون ولا النصارى وكذلك إذا مات بعض ورثته فانه لا يرثهمهو أيضا وان أسلم بعد ذلك لم يرثهم لانه انما ينظر في هذا إلى الميراث يوم وقع فيجب لاهله يوم يموت الميت (قلت) ولده كان أو غير ولده هم في ذلك سواء (قال) نعم (قال) وقال مالك في المسلم يأخذه العدو فيرتد عن الاسلام عندهم انه لا يقسم ميراثه حتى يعلم موته (قال مالك) وان علم أنه انما ارتد طائعا غير مكره فان امرأته تبين منه وان ارتد ولا يعلم أطائعا أو مكرها فان امرأته تبين منه وان علم أنه ارتد مكرها فان امرأته لاتبين منه (ابن وهب) عن عقبة بن نافع عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال في اليهودي والنصراني يموت احدهما وله ولد على دينه فيسلم ولده بعد موته وقبل أن يقسم ماله أو المسلم يموت وله أولاد مسلمون فيتنصرون بعد موت أبيهم