المدونة الکبری-ج3-ص387
(قلت) أرأيت ابن الملاعنة إذا مات وترك موالى أعتقهم فماذا ترى في مواليه وهل ترث الام من ميراث موالى ابنها الذى لاعنت به شيئا في قول مالك قال لا (قلت) فهل يرث اخواله ولاء مواليه في قول مالك قال لا (قلت) فمن يرثهم (قال) ولده أو ولد ولده أو موالى أمه لانهم عصيته (قلت) فان كانت أمه من العرب (قال) فولده الذكور أو ولد ولده الذكور فان لم يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين (قلت) أرأيت هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه (قال) انما قال مالك إذا كانت أمه من الموالى فهلك ابن الملاعنة عن مال ولم يدع الا أمه فان لامه الثلث ولمواليها ما بقى ولا يرثه جده لامه ولا خال ولا ابن خال وان كان له أخ لام فله السدس فان كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الانثى لقول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث وللام مع الاخوين السدس ومع الواحد الثلث وان كانت من من العرب فللام الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لامه وما بقى فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه فان كان له ولد ذكور فلامه السدس وما بقى فلولده الذكور وكذلك ان ترك ولد ولد ذكورا فان ترك أخاه لامه فليس له من ولاء الموالى قليل ولا كثير فمعنى هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه انما هو إذا كانت من الموالى فمواليها عصبته وان مات عن مال ولا وارث له غير موالى أمه ورثوه وكذلك قال مالك إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فان جميع المال لهم ألا ترى أن ابن الحرة إذا كان زوجهاعبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها فكذلك ابن الملاعنة فبهذا القول يستدل ان عصبته انما هم موالى أمه (قال ابن وهب) وقال عروة ابن الزبير وسليمان بن يسار مثل قول مالك إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنا (قال ابن وهب) وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح وابن شهاب وربيعة بن أبى عبد الرحمن والحسن بنحو ذلك (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في ولد الزنا مثل قول عروة وسليمان