پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص382

(قلت) أرأيت المرأة إذا ماتت وتركت مولى وتركت أبا وابنا فمات المولى (قال) قال مالك ميراث المولى للولد دون الوالد قال بمنزلة ما وصفت لك في موالى الاب إذا مات الاب وترك ابنا وأبا فموالي الام هاهنا وموالى الاب سواء (قلت) أرأيتلو أن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ولدا ذكرا ثم مات ولدها هذا وترك أخاه لابيه ثم مات المولى لمن ميراثه (قال) لعصبة المرأة التى أعتقته (قلت) ولا يرث ولاء هذا المولى أخو ولدها لابيه في قول مالك (قال) نعم لا يرث عند مالك (قال سحنون) وقد كتبت آثار هذا قبل هذا الموضع

[ في ميراث الغراء ]

(قلت) أرأيت الغراء هل تكون الا إذا كانت أختا وأما وجدا وزوجا (قال) نعم لا تكون الا كذلك عند مالك (قلت) فان كانت أم وزوج وأختان وجد (قال) هذه لا تكون غراء في قول مالك (قلت) لم (قال) لان الام إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فانه يبقى هاهنا للاخوات السدس فإذا بقى من المال شئ فانما للاخوات ما بقى ولا تكون غراء وانما الغراء إذا بقيت الاخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف لان الفريضة إذا كانت أختا وأما وزوجا وجدا كان للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس فبقيت الاخت وليس في المال فضل فيربى لها بالنصف وفى المسألة الاخرى فضل للاختين فإذا كان في المال فضل فانما للاخوات ما بقى ولا يربى لهما بشئ غير السدس وهذا قول مالك

[ في المواريث ]

(قلت) أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى جد جاهلي أيتوارثان بذلك أم لا (قال) قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الاسلام ثم أسلم أهل تلك الدار انهم يتوارثون بأنسابهم التى كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التى كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت وأما كل قو