المدونة الکبری-ج3-ص381
(قال) وقال مالك لا ترث النساء من الولاء شيئا الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى (قلت) فلو أعتقت امرأة أمتها ثم انها تزوجت زوجا فولدت منه أولادا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التى أعتقت أمة في قول مالك (قال) نعم ولوولدت من الزنا كان بهذه المنزلة (قلت) أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الاب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك (قال) قال مالك نعم لها جميع المال نصفه بالنسب ونصفه بالولاء (قلت) أرأيت ان اشترى الاب بعد ما أعتقته البنت ابنا له فمات الاب وترك مالا وترك ابنه وابنته (قال) الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين (قلت) فان مات الابن بعد ذلك (قال) للاخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لان الابن مولى أبيه والاب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول مالك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبى الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم أنه لا يرث من النساء الا من كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن وقاله الشعبى وقال ابراهيم النخعي الا من أعتقن وقال عمر ابن عبد العزيز الا من أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو أعتق من أعتقت (ابن وهب) عن عيسى بن يونس عن اسماعيل عن الشعبى أن مولى لابنة حمزة بن عبد المطلب مات وله ابن فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنة حمزة بن عبد المطلب نصفين (قلت) أرأيت مولى المرأة على من جريرته في قول مالك (قال) على قومها (قلت) والميراث لولدها الذكور والعقل على قومها في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت امرأة ماتت وتركت موالى وتركت ابنا فمات ابنها وترك أولادا ذكورا (قال) قال مالك ميراث الموالى لولدها وولد ولدها الذكور والعقل على عصبتها فان انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالى