المدونة الکبری-ج3-ص380
(قال بكير) وسمعت سليمان بن يسار واستفتى هل يرث الرجل من ولاء موالى أخيه لامه شيئا فقال لا (ابن وهب) وقال ذلك عبد الله بن أبى سلمة (وقال) سليمان بن يسار وان لم يترك أحدا من الناس الا أخاه لامه لم يرثه وان لم يترك غيره
(قلت) أرأيت رجلا مات وترك ابن ابن وابنته لصلبه وترك موالى (قال) الولاءلابن الابن وليس لابنته من الولاء شئ (قلت) وكذلك لو ترك الميت بنات وعصبة وترك موالى كان ولاؤهم للعصبة دون النساء في قول مالك قال نعم (قلت) ولا يرث البنات من ولاء موالى الآباء شيئا ولا من ولاء موالى الاولاد شيئا ولا من ولاء موالى اخوتهن ولا من ولاء موالى أمهاتهن شيئا في قول مالك (قال) نعم وان مات موالى من ذكرت ولم يدع الموالى من الورثة الا من ذكرت من قرابة مواليهم من النساء كان ما ترك هؤلاء الموالى لبيت المال عند مالك ولا يرث النساء من الولاء شيئا عند مالك الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك هذا (قلت) أرأيت موالى النعمة أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في قول مالك (قال) نعم والعمة والخالة لا يرثان عند مالك قليلا ولا كثيرا إذا لم يترك الميت غيرهما ويكون ما ترك للعصبة (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يرث موالى عمر دون بنات عمر (قال ابن وهب) وأخبرني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال مات مولى لعمر بن الخطاب فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال أيعطى بنات عمر شيئا فقال ما أرى لهن شيئا وان شئت أعطيتهن (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنى سعيد بن المسيب ان النساء لا يرثن الولاء الا أن تعتق امرأة شيئا فترثه