المدونة الکبری-ج3-ص377
المال من الذى كان له أصل هذا المال فهو بينهما (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(قلت) ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكر أثم مات المولى (قال) قال مالك الميراث لابن الميت المعتق ولا شئ لولد ولده مع ولده لصلبه لانه أقعد بالميت وانما الولاء عند مالك لاقعدهم بالميت ولو استويا في القعدد كان الميراث بينهما بالسواء (قال) وأخبرني مالك قال بلغني أن ابن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالى أعتقهم هو ثم ان رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالى الباقي من ولده الثلاثة فإذا هلك فولده وولد اخويه في الموالى شرعا سواء (قال ابن وهب) وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وأبى الزناد مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعةعن بكير بن الاشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما عثمان بن عفان فكانا يرثان الموالى سواء ثم توفى عمرو بن عثمان فخلص الميراث لابان بن عثمان ثم توفى أبان فرجع الولاء لبنى أبان وبنى عمرو ابني عثمان بن عفان فكانوا فيه شرعا سواء وأنه قضى بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد الله وواقد بنى عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالى ابن عمر (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله ابن عمر أنه استفتى في رجل هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفى أحدهما وترك بنين ثم توفى مولى أبيهم فقال عم الغلمان أنا أحق به وقال بنو أخيه انما ورثت أنت وأبونا المال والموالي فقال ابن عمر ميراثهم للعم (قال) وأخبرني من أرضى به من أهل العلم عن طاوس مثله (قلت) أرأيت لو أن امرأة هلكت وتركت ثلاثة اخوة أخا لاب وأم وأخا لاب وأخا لام وتركت مواليها فمات الموالى لمن ميراثهم في قول مالك (قال) قال مالك ميراثهم لاخيها لامها وأبيها وليس لاخيها لامها ولا لاخيها لابيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ولا لاخيها لابيها من ميراث الموالى