پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص374

في الاقرار في الولاء ]

(قلت) أرأيت لو أقر رجل أنه أعتق هذا الرجل وأنه مولاه وقال الآخر صدق هو أعتقني أيصدق وان كذبه قومه (قال) ارى القول قوله ويكون ثابت الولاء ولا يلتفت إلى انكار قومه هاهنا الا أن تقوم عيه بينة بخلاف ما أقر به فان قامت عليه بينة بخلاف ما أقر به أخذ بالبينة وترك قوله (قلت) أرأيت الرجل تحضره الوفاة فيقول فلان مولاى أعتقني وهو وارثي ولا يعلم ذلك ألا بقوله أيصدق في قول مالك أم لا (قال) نعم يصدق الا أن يأتي أحد يقيم بينة على خلاف ما قال وقاله أشهب بن عبد العزيز (قلت) أرأيت ان أقر الرجل على أبيه أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث لابيه غيره أيجوز اقراره على أبيه بالولاء ويعتق هذا العبد ويجعل ولاؤه لابيه في قول مالك (قال) نعم يلزمه العتق فان كان اقراره بأن أباه أعتقه في المرض والثلث يحمله جاز العتق (قلت) أفلا تتهمه في جر الولاء (قال) لا لانه لو أعتقه عن أبيه كان الولاء لابيه فليس هاهنا تهمة (قال أشهب) الا أن يكون معه وارث ألا ترى أن مولى أبيه هو مولاه وانما نقص نفسه ومولاه هو مولى أبيه ألا أن يكون معه وارث غيره (قال سحنون) وقال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن لا تجوز شهادته ولو جاز مثل ما شهد عليه هذا في العبد الذى بينه وبين اخوته لم يشأ رجل أن يدخل مثل ذلك على شركائه ويخرج بمثلذلك من الذى عليه في السنة من قيمة العبد كله ولا يجوز مثل شهادة هذا على مثل ما شهد عليه (قال عبد الجبار) قال ربيعة وان كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وان لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطى حقه منه

[ في الدعوى في الولاء ]

(قلت) أرأيت ان أعتقت أمة وهى تحت حر فولدت له أولادا فقالت أعتقت وأن