پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص373

مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لان الشهادة على السماع انما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره (قال سحنون) وقال غيره ألا ترى لو شهد له شاهد واحد على الولاء بالبت أو على النسب بالبت لم يكن له أن يحلف مع شاهده ويستحق المال لان المال لا يستحق حتى يثبت النسب والولاء والنسب لا يثبت بأقل من اثنين ألا ترى أن مالكا يقول في الاخ يدعيه أحد اخوته انه لا يحلف معه ولا يثبت له شئ من المال في جميع المال لانه لا يثبت له المال الا باثبات النسب والنسب لا يثبت الا باثنين فلا يكون لهذا أن يحلف ولكن يكون له فيما في يدى أخيه ما يصيبه منه على الاقرار به مثل أن يكونا أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكره الآخر فانه يكون للمقر له فيما في يدى المقر ثلث ما في يديه وهو السدس من الجميع (وقال غيره) وانما استحسن له في المال أن يكون له مع يمينه إذا لم يكن للمال طالب لانه ليس ثم نسب يلحقه في المولى الذى شهد فيه شاهد على أنه مولاه أو شهد شاهدان على السماع ألا ترى أن الاخ يقر بأخ وليس له غيره ان ذلك يوجب له المال ولا يثبت له نسب

[ في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء ]

(قلت) أرأيت ان شهد أعمامي على رجل مات أنه مولاي وأن أبى أعتقه (قال) سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما قال مالك ان كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك ولاء فلا أرى ذلك يجوز وان كانا من الاباعدممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء ولعل ذلك يرجع اليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم (قال مالك) فشهادتهما جائزة ففى مسئلتك ان كان انما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالى فشهادتهما جائزة لانهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا فان كان لموالى الميت ولد أو موال يجر هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعددهم لمن شهدوا له لم أر شهادتهم تجوز في الولاء