المدونة الکبری-ج3-ص371
عند مالك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعلى ابن ابى طالب وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب أن الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب (وقال ابن مسعود) أيبيع أحدكم نسبه (وقال) ابن شهاب ومكحول وربيعة بن أبى عبد الرحمن مثله
(قلت) أرأيت المرأة الحرة إذا كانت تحت المملوك فولدت له أولادا فأعتق المملوك أيجر ولاء ولده في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولده في قول مالك قال نعم (قلت) وجد الجد إذا أعتق أيجر ولاء ولد ولد ولده إذا أعتق (قال) قال مالك الجد يجر ولاء ولد ولده فجد الجد بمنزلة الجد (مالك بن أنس) عن هشام بن عروة وربيعة بن أبى عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد أولاد من امرأة حرة فلما أعتقه قال الزبير ابن العوام هم موالى وقال موالى الام هم موالينا فاختصموا في ذلك إلى عثمان بن عفان فقضى بولائهم للزبير بن العوام الا أن هشاما ذكره عن أبيه (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر وأبى أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود وعلى بن أبى طالب وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن أبى عبد الرحمن أن الاب يجر الولاء إذا أعتق الاب (قال) سعيد بن المسيب ان مات أبوهم وهو عبد فولاء ولده لموالى أمهم (وقال مالك) الامر المجتمع عليه عندنا على ذلك وانما مثل ذلك مثل ولد الملاعنة ينتسب الزمان من دهره إلى موالى أمه فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه ثم ان اعترف به أبوه لحق بأبيه وصار إلى موالى أبيه وصار ميراثه لهم وعقلهعليهم ويجلد أبوه الحد إذا اعترف به وكذلك ولد الملاعنة من العرب ان اعترف به أبوه صار بمنزلة هذا الذى وصفنا وانما ورثه من ورثه من قبل أن يعترف به لانه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه رد إلى أصله وعصبته