پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص370

أنس) عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بنى الحارث ابن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بنى الحارث بن الخزرج يقال له ابراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالى فورثها ابنها وزوجها ثم مات زوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالى قد كان ابنها أحرزه وقال لجهنيون ليس كذلك انما هم موالى صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالى (قال ابن وهب) وأخبرنا رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد أن الموالى يرجعون إذا هلك ولدها إلى عصبتها

[ في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم ]

(قلت) أرأيت ان أعتقت أمة لى فزوجتها من رجل أسلم من أهل الذمة فولدت منه أولادا لمن ولاء أولادها أللاب أم لموالى الام في قول مالك (قال) قال مالك كل حرة تزوجها حر فالولاء للاب كان من أهل الذمة فأسلم أو من عليه بالعتق فأسلم ويرث ولده عند مالك كل من كان يرث أباه إذا كان الاب ميتا (قلت) أرأيت رجلا أسلم فكان ولاؤه لجميع المسلمين فتزوج امرأة من العرب أو من الموالى معتقة فولدت أولادا ثم مات ومات الاولاد بعده لمن ميراثهم ولمن ولاؤهم في قول مالك (قال) قال مالك ان كل ولد يولد للحر من حرة فهو تبع للاب فولاء هؤلاء لجميع المسلمين وميراثهم لجميع أهل الاسلام عند مالك (قلت) أرأيت رجلا أسلم من أهل الذمة فتزوج امرأة معتقة أو امرأة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاء الولد (قال) لجميع المسلمين وانما الولد هاهنا تبع للاب وهذا قول مالك

[ في بيع الولاء وصدقته وهبته ](قلت)

أرأيت بيع الولاء وصدقته وهبته أيجوز في قول مالك (قال) لا يجوز ذل