پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص369

قالا اللقيط حر قال عمر بن عبد العزيز ونفقته على بيت المال

[ في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق ]

(قال) وقال مالك وانما تفسير وفى الرقاب أن يشترى رقبة يبتدئها فيعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين (قال) ولقد سألنا مالكا عن عبد تحته حرة له منها أولاد أحرار يشترى من الزكاة فيعتق لمن ولاء ولده (قال) قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين ويجر ولاء ولده الاحرار (قال) وقال مالك ولو أن عبدا تزوج حرة فولدت له أولادا فاشترى العبد من زكاة المسلمين فأعتق فأن ولاء ولده تبع له ويصير ولاؤه وولاء ولده لجميع المسلمين

[ في ولاء موالى المرأة وعقل مواليها ]

(قلت) أرأيت المرأة على من عقل مواليها ولمن ميراثهم في قول مالك (قال) قال مالك عقل ماجر مواليها من جريرة على قومها وما تركوا من ميراث فهو لولد المرأة ان كان لها ولد وان كانت ميتة فان لم يكن لها ولد فلولد الولد الذكور من ولد ولدها دون الاناث (قلت) والى من ينتمى مولى هذه المرأة إلى قوم ولدها أو إلى قوم المرأة وكيف تكتب شهادته (قال) ينتمى إلى قوم المرأة كما كانت المرأة تنتمي (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني رجال من أهل العلم أن عليا والزبير اختصما في موالى أم الزبير وهى صفية ينت عبد المطلب فقال على أنا عصبتها وأنا أولى بمواليها منك يا زبير وقال الزبير أنا ابنها وأنا أرثها وأولى بمواليها منك يا على فقضى عمر بن الخطاب للزبير بموالي أم الزبير وهم آل ابراهيم منهم عطاء ومسافر بن ابراهيم (قال ابن شهاب) ثم اختصم الناس فيهم حين هلك ولد المرأة الذكور وولد ولدها فردوا إلى عصبة أمهم ولم يكن لعصبة ولد المرأة من ولائهم شئ (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب قضى بالميراث للزبير وبالعقل على عصبتها فان مات الزبير رجع إلى عصبتها (مالك