پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص368

في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشى والنصراني وجنايته ](قلت)

وكذلك لو أن عبدا نصرانيا بين رجل من أهل الذمة ورجل من قريش أعتقاه جميعا فجنى جناية أيكون نصفها على قريش ونصفها على أهل الذمة إذا كان العبد نصرانيا (قال) لا ولكن نصفها على أهل خراج مولاه الذى أعتقه أهل بلده الذين يؤدون معه خراجه ونصفها على بيت المال لان هذا المسلم لا يرث هذا العبد لانه نصراني (قلت) فان أسلم العبد قبل أن يجنى جناية ثم جنى (قال) يكون نصف عقل جنايته في بيت المال ونصفه على قريش قوم مولاه (قلت) لم (قال) لان القرشى حين أسلم العبد صار وارثا لما أعتق والذمى أنقطعت وراثته من حصته التى أعتقها لاسلام العبد وصار ذلك لجميع المسلمين فصار في بيت المال جريرة ذلك النصف (قلت) فان أسلم مولاه النصراني بعد ذلك (قال) يرجع إليه ولاؤه ويكون ما جنى بعد ذلك خطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم القرشى

[ في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته ]

(قلت) أرأيت مالكا أكان يقول اللقيط حر (قال) نعم وولاؤه للمسلمين يعقلون عنه ويرثونه (قال) وقال مالك من أنفق على اللقيط فانما نفقته على وجه الحسنة ليس له أن يرجع عليه بشئ (قلت) فان كان للقيط مال وهب له أيرجع عليه بما أنفق في ماله (قال) نعم يرجع عليه (قلت) أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه (قال) قال مالك ولاؤه لجميع المسلمين كلهم ولا يكون ولاؤه لمن التقطه (قلت) أرأيت جناية اللقيط على من هي (قال) هي على بيت مال المسلمين (قلت) وميراثه للمسلمين (قال) نعم وهذا قول مالك (قلت) أرأيت اللقيط أيكون مولى لمن التقطه في قول مالك قال لا (قلت) ولمن ولاؤه (قال) لجميع المسلمين عند مالك (قلت) أرأيت اللقيط أيكون له أن يوالى من شاء في قول مالك (قال) لا وولاؤه لجميع المسلمين عند مالك (قال ابن وهب) وان علي بن أبى طالب وعمر بن عبد العزي