المدونة الکبری-ج3-ص367
جميع المسلمين لان ميراثه لجميع المسلمين لان مالكا قال ليس على النصراني إذا أعتقهالمسلم جزيه (قال مالك) وميراثه لجميع المسلمين إذا لم تكن له قرابة يرثونه من أهل دينه (قال مالك) ولا أرى عليه الجزية فلما لم يجعله مالك من أهل الجزية لم يحمل عنه أهل الجزية جريرته إذا لم تكن له منهم ذمة ولا يجعل مالك ميراثه للذى أعتقه فتكون جريرته على سيده وانما جريرته على جميع المسلمين لانهم ورثته ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذى قتله لجميع المسلمين يرثون ذلك ويكون ذلك العقل على قوم القاتل ان كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه وهذا قول مالك (قال سحنون) ألا ترى أن مالكا وغير واحد ذكروا أن يحيى بن سعيد حدثهم أن اسماعيل بن أبى حكيم حدثهم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفى قال اسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين وانما لم يرثه مولاه الذى أعتقه لاختلاف الدينين (قال أشهب) ألا ترى أن ابن عمر ذكر عنه يحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع أنه قال لا يرث مسلم كافرا الا الرجل عبده أو مكاتبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين ولقول عمر بن الخطاب لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا
(قلت) أرأيت لو أن رجلا من قريش وآخر من قيس أعتقا عبدا بينهما فجنى العبد جناية قتل خطأ أيكون نصف العقل على قريش ونصف العقل على قيس في قول مالك (قال) قال مالك لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل خطأ وهم من قبائل شتى فان العقل على جميع تلك القبائل فكذلك هذا العبد المعتق عقل جنايته على قيس وعلى قريش (قلت) أرأيت هذا العبد المعتق كيف يكتب شهادته أيكتب القرشى أم القيسي (قال) قال مالك يكتب مولى فلان بن فلان القرشى وفلان بن فلان القيسي