پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص365

في ولاء الذمي يسلم وجنايته ]

(قلت) أرأيت من أسلم من أهل الذمة أعقلهم في بيت المال أم لا في قول (قال) نعم عقلهم في بيت المال في قول مالك (قلت) وكذلك جريرة مواليهم يكون ذلك في بيت المال في قول مالك (قال) نعم لانه قال فيهم أنفسهم ان جريرتهم في بيت المالفمواليهم بمنزلتهم (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبى رباح أنهم كانوا يقولون فيمن يموت ولا يعرف له عصبة ولا أصل يرجع إليه انه يرثه المسلمون (قال سحنون) وقد كتب أبو موسى الاشعري إلى عمر بن الخطاب يذكر أن ناسا يموتون عندهم ولا يتركون رحما لهم ولا ولاء فكتب عمر أن ألحق أهل الرحم برحمهم فان لم يكن رحم ولا ولاء فأهل الاسلام يرثونهم ويعقلون عنهم (قال سحنون) قال يزيد بن عياض سئل عمر بن عبد العزيز عمن يسلم من أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فقال من أسلم من أهل تلك الملل فهو مسلم عليه ما على المسلمين وله ما للمسلمين وليست عليه الجزية وميراثه لذى رحم ان كان فيهم مسلم يتوارثون كما يتوارث أهل الاسلام فان لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين وما أحدث من حدث ففى بيت مال الله الذى بين المسلمين يعقل عنهم منه (قال) وقال مالك من أسلم من الاعاجم البربر والسودان والقبط ولا موالى لهم فجر جريرة فعقله على جماعة المسلمين وميراثه لهم (قال سحنون) وقد أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الاعاجم الا أحدا ولد في العرب وقد كانت الاجناس كلها في الزمان الاول وليس اسلام الرجل على يدى رجل بالذى يجر ولاءه (وقال يحيى ابن سعيد) من أسلم من أهل الذمة على يدى رجل مسلم فان ولاءه للمسلمين عامة كما كانت جزيته للمسلمين عامة (قال ابن وهب) وأخبرني سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبى أنه قال لا ولاء الا لذى نعمة (وقال مالك) لا يرث أحد أحدا الا بنسب قرابة أو بولاء عتاقة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب