پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص364

أخرى حرة وترك وفاء بالكتابة فأدى عنه ولده الذين حدثوا في الكتابة كتابته أيجر السيد ولاء ولده الاحرار الذين من الحرة (قال) لا يجر ولاءهم لان مالكا قال إذا مات وعليه شئ من كتابته فان ترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا فيه وفاء فانمامات عبدا فهو لا يجر الولاء في مسئلتك ولا يجر إليه الولد الذين حدثوا في الكتابة ولاء اخوتهم (قلت) أرأيت مكاتبا هلك وله ولد حدثوا في الكتابة وولد أحرار من امرأة حرة وترك مالا فيه وفاء بكتابته فأدى عنهم وخرج ولده أحرارا أو لم يترك مالا يعتقون به فسعوا فأدوا لمن ولاء ولده الاحرار (قال) قال مالك لا يجر الولاء إلى سيده في الوجهين جميعا (قال) ومما يدلك على ذلك أن مالكا قال في الرجل يكاتب عبده ويكاتب المكاتب عبدا له آخر فيهلك المكاتب الاول وله ولد حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم وولد أحرار فيسعى ولده الذين في الكتابة حتى يؤدوها ان ولاء المكاتب الثاني لولد المكاتب الاول الذين كوتبوا معه دون ولده الاحرار فجعل ولاؤه بمنزلة ماله إذا مات عن مال فيه فضل عن كتابته كان ما بقى بعد الكتابة لولده الذين معه في الكتابة

[ في ولاء مكاتب المكاتب يؤدى الاسفل قبل المكاتب الاعلى ]

(قلت) أرأيت المكاتب الاعلى إذا كاتب مكاتبا فأدى المكاتب الاسفل قبل الاعلى ثم أدى المكاتب الاعلى بعد ذلك أيرجع إليه الولاء في قول مالك (قال) نعم أذا أدى رجع إليه ولاء مكاتبه الاسفل عند مالك

[ في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني ]

(قلت) أرأيت عبدا مسلما بين مسلم ونصراني أعتقاه جميعا معا لمن ولاء حصة هذا النصراني (قال) لجميع المسلمي