پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص361

الالف درهم (قلت) ولم جعلت الالف درهم لازمة له ولم تجعل له من الولاء شيئا (قال) ألا ترى لو أن رجلا أتى إلى رجل فقال أعتق عبدك ولم يقل عنى على ألف درهم فأعتقه ان الالف لازمة له وان الولاء للذى أعتق لانه لم يقل عنى فكذلك المكاتب هو في ذلك بمنزلة الحر لان المكاتب لو كاتب عبدا له على وجه النظر جازت الكتابة وان كره ذلك السيد فان أدى المكاتب كتابته كان له ولاء مكاتبه الذى كاتبه وان عجز كان ولاء مكاتبه لسيده وهذا الآخر قول مالك وما قبله رأيى[

في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ] [ ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه ]

(قلت) أرأيت النصراني إذا أعتقه رجل من المسلمين فهرب النصراني إلى دار الحرب فسبى بعد ذلك أيكون رقيقا في قول مالك (قال) نعم يكون رقيقا لان كل من نصب الحرب على أهل الاسلام ممن لم يكن على دين الاسلام فهو فئ (قلت) فان سبى بعد ذلك فأعتقه الذى صار في سهمانه لمن يكون ولاؤه أللاول أم للثاني (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى ولاءه للثاني (قلت) فان كان قبل أي يلحق بدار الحرب مراغما لاهل الاسلام كأن أعتق عبيدا له نصارى في بلاد المسلمين قبل لحاقه فلحق بعد ما أعتقهم أو كان تزوج نصرانية حرة فولدت له أولادا ثم أسلموا لمن يكون ولاء مواليه أولئك وولاء ولده أيكون ذلك للمولى الثاني أم للمولى الاول (قال) أراه للمولى الاول ولا يكون للمولى الثاني من ذلك الولاء شئ لان ذلك قد ثبت لمولاه الاول قبل أن يلحق النصراني بدار الحرب فلا ينتقض ذلك الولاء بلحاقه إلى دار الحرب لان الولاء ثبت وانما ينتقض ولاؤه نفسه لانه قد عاد في الرق وليس ذلك الولاء مما يجره إذا وقع في الرق ثانية فأعتق لان مواليه أولئك أعتقهم وهو حر وولده أولئك ولدوا وهو حر فثبت ولاؤهم لمولاه الاول وانما يجر الولاء إذا كان عبدا فتزوج امرأة حرة فما ولد له في حال العبودية من ولد