المدونة الکبری-ج3-ص359
(قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل فشهد هذا المشترى أن البائع قد كان أعتقه والبائع ينكر (قال) قال مالك لو أن رجلا شهد على رجل بأنه أعتق عبدا له أو على أبيه بعد موته بأنه أعتق عبدا له في وصيته فصار العبد إليه في حظه واشترى الشاهد العبد انه يعتق عليه (قلت) ولمن ولاؤه (قال) للذى زعم هذا أنه أعتقه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) كذلك قال لى مالك انه يعتق عليه فأما الولاء فهو رأيى (قلت) أرأيت ان اشترى رجل أمة من رجل فأقر أنها قد كانت ولدت من سيدها الذى باعها (قال) سمعت مالكا يقول من اشترى عبدا فأقر بأنه حر فانه يعتق عليه فأرى أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد لبائعها وقد اشتراها هذا الذى أقر أنها بهذه المنزلة انه يؤخذ باقراره الا أنى لا أرى أن تعتق الساعة حتىيموت سيدها لانى أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا المشترى فتصير أم ولد له ولا أرى للذى اشتراها عليها سبيلا (قلت) أرأيت ان أقررت أنى بعت عبدى هذا من فلان فان فلانا أعتقه وفلانا يجحد ذلك (قال) أراه حرا لان مالكا قال في رجل شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك قال يعتق عليه بقضاء (قلت) فلمن ولاؤه (قال) للذى شهد له أنه أعتقه (قال أشهب) لا يعتق عليه الا أن يقر بعدما اشتراه بأن سيده قد كان أعتقه فان ولاءه للذى أعتق عليه وليس للاول من ولائه شئ فأما الولاء فليس قول أشهب الا أنه قول كثير من أصحابنا
(قلت) أرأيت المكاتب إذا دبر عبده أيجوز أم لا (قال) ان علم بذلك السيد فرد تدبيره بطل تدبيره وان لم يعلم بذلك حتى أدى الكتابة وعتق كان العبد مدبرا (قلت) وكذلك لو دبر عبد عبده كان بهذه المنزلة (قال) قال مالك هو مثل الذى أخبرتك من عتق العبد (قلت) أرأيت المكاتب أيجوز عتقه أم لا في قول مال