پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص358

ثم مات عن مال (قال) نعم لا يشبهه لان مكاتب المكاتب انما كاتبه المكاتب الاعلى وهو مكاتب لسيده وهؤلاء أعتقهم هذا العبد يوم أعتقهم وهو حر الا أن الرق مسه بعد ذلك (قلت) فلو أعتق السيد هذا العبد أيكون ولاؤهم لهذا العبد المعتق قال نعم (قلت) ويجر ولاءهم إلى سيده الذى أعتقه قال لا (قلت) لم (قال) لان ولاءهم حين أعتقهم السيد لو أن سيدهم أسلم وهو عبد كان ولاؤهم لجميع المسلمين وان لم يسلم فهو أيضا لجميع المسلمين فهو في الحالتين جميعا لجميع المسلمين فلا ينتقل ذلك عن المسلمين للرق الذى أصابه ولكن ان أعتق هو نفسه فهم مواليه لانه هو أعتقهم ولا يجر ولاءهم إلى مواليه ولا ينقلهم عن أهل الاسلام (قال) وكذلك ولده الذين أسلموا قبل أن يؤسرانه لا يجر ولاءهم لان ولاءهم قد ثبت لجميع المسلمين ولكن ما أعتق بعد عتق السيد اياه أو ولد له بعد ذلك في حال الرق من ولد فانولاء هؤلاء للسيد الذى أعتق العبد

[ في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد ] [ إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا من النصارى أعتق عبدا له فأسلم العبد المعتق وهرب السيد نصرانيا ناقضا للعهد إلى دار الشرك فسبى بعد ذلك فصار في سهمان عبده الذى أعتق فأعتقه بعد ذلك وأسلم أيكون ولاء كل واحد منهما لصاحبه (قال) نعم كذلك ينبغى لان الولاء بمنزلة النسب فقد كان ولاء هذا العبد المعتق للنصراني الذى هرب ثم سبى فصار له رقيقا فأعتقه فأسلم فصار ولاؤه للعبد المعتق فقد صار ولاء كل واحد منهما لصاحبه مثل النسب يرث كل واحد منهما صاحبه ان هلك عن مال (قال) والولاء انما هو نسب من الانساب وكذلك سمعت مالكا يقول الولاء نسب ثابت