پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص355

فأسلموا بعد أداء كتابته فهلكوا عن مال من يرثهم (قال) مولى النصراني الذى كاتبه (قلت) وكذلك لو أعتق النصراني عبيدا مسلمين بعد ما أدى كتابته وهلكوا عن مال لمن ولاؤهم (قال) لجماعة المسلمين لان ولاءهم لم يثبت للنصراني حين أعتقهم وهم مسلمون فلذلك لا يكون ذلك لمولى النصراني أيضا (قلت) ولم جعلت له ولاء مكاتب مكاتبه إذا أسلم وولاء ولده إذا اسلموا وهو لا يرث ولده الذين ولدهم ولا الذى كاتب لانه نصراني (قال) انما منعته ميراث هذا النصراني لاختلاف الدينين لا لغير ذلك ألا ترى أن هذا النصراني نفسه ان أسلم كان سيده الذى كاتبه هو وارثه دون المسلمين فكذلك أولاده الذين هم على الاسلام هو وراثهم وكذلك مواليه الذين أسلموا بعد العتق هو وارثهم لانه مولاهم وهو مولى مولاهم أيضا ألا ترى أنه لا يرث مسلم نصرانيا (قلت) فلم قلت في عبيد النصراني إذا هو أعتقهم وهم على الاسلام ان ولاءهم لجميع المسلمين ولا يكون ولاؤهم لسيدهم ان اسلم ولا لسيد النصراني (قال) لانه حين أعتقهم ثبت ولاؤهم لجميع المسلمين فلا يرجع الولاء بعد ذلك إلى أحد من الناس ألا ترى أن هذا النصراني الذى أعتقهم لو أسلم وكان له ولد مسلمون لم يرجع إليه ولا إليهم ولاؤهم فكذلك موالى النصراني هم بمنزلة كل من كان لا يرجع إلى النصراني من الولاء إذاأسلم النصراني فليس لسيده من ذلك الولاء شئ وكل ولاء إذا أسلم النصراني يرجع إليه ذلك الولاء فهو مادام النصراني في حال نصرانيته لسيد النصراني الذى أعتق النصراني (قال) وقال مالك لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا ثم أسلم المعتق وللسيد ولد مسلمون ورثوا مولى أبيهم فكذلك إذا أعتق عبدا نصرانيا فولد له أولاد فاسلموا ثم ماتوا وكان له ولد نصراني فأسلموا ورثهم مولى أبيهم النصراني لانه لو كان للنصراني الذى أعتق أولاد على الاسلام ورثوا مواليه الذين أسلموا بعد العتق فكذلك مواليه في هذا بمنزلة واحدة

[ في ولاء ولد الامة تعتق وهي حامل به وأبوه حر ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا أعتق أمة له وهي حامل وزوجها حر لمن ولاء هذا الولد