المدونة الکبری-ج3-ص350
انما هذا اشتراء ولها ولاؤه وقد قال أشهب لا يفسد النكاح لانها لم تملكه (قال سحنون) وقول أشهب أحسن
(قلت) أرأيت من أعتق عبدا عن أبيه وهو نصراني أو مسلم أو عن أخيه وهو نصراني أو مسلم (قال) قال مالك الولاء للذى أعتق عنه إذا كان مسلما (قال ابن القاسم) وأرى ان أعتق عبدا مسلما عن نصراني فلا ولاء له وهو لجماعة المسلمين بمنزلة النصراني يعتق المسلم إذا كان المعتق مسلما فان كان نصرانيا فولاؤه لابيه ان أسلم أبوه
(قلت) أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم العبد بعد ما أعتق وللسيد ورثة مسلمون أيكون ولاء هذا العبد المعتق حين أسلم لورثة هذا النصراني إذا كانوا مسلمين وان كان النصراني الذى أعتق حيا أو ميتا (قال) نعم لانه قد كان الولاء له إذا كان نصرانيا فلما أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده من قبل أنه لا يرث المسلم النصراني فان مات العبد المعتق وسيده على نصرانيته وللسيد ورثة أحرار مسلمون رجال فميراث المولى الذى أسلم لهم دون النصراني الذى أعتق والنصراني في هذه الحال بمنزلة الميت لا يحجب ورثته عن أن يرثوا ماله ولا يرث هو وكل من لا يرث فلا يحجب عند مالك (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان أسلم السيد رجع إليه ولاء مواليه قال نعم (قلت) أرايت لو أن نصرانيا أعتق عبدا له نصرانيا وللسيد أب مسلم أو أخ مسلم أو ابن مسلم أو عم أو ابن عم أو رجل من عصبته مسلم أو ابن ابن مسلم فأسلم العبد المعتق ثم مات عن مال أيكون ميراثه لقرابة سيده المسلم أم لا في قول مالك (قال) نعم ميراثه لمن ذكرت والولاء بمنزلة النسب ألا ترى أن هذاالنصراني لو كان له ابن مسلم فمات ووالده نصراني ولوالده عصبة مسلمون ان ميراث الابن لعصبته المسلمين فكذلك ولاء مواليه (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا من بن