المدونة الکبری-ج3-ص348
عنه وميراثه له ان السوائب الذين يعتقون سائبة لله ان ولاءهم للمسلمين وميراثهم لهموان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتقوا السوائب ولم يرثوهم وكان ولاؤهم وميراثهم للمسلمين قال ذلك ابن أبى الزناد عن أبيه ان عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى بعض عماله أن يجعل ميراثهم في بيت مال المسلمين وان سالما أعتقته امرأة من الانصار سائبة فقتل فلم يأخذ ورثتها من ميراثه شيئا ذكر ذلك سفيان بن عيينة عن أبى طوالة الانصاري وان عمر بن الخطاب قال ميراث السائبة لبيت مال المسلمين ويعقل عنه المسلمون (وقال) أبو الزناد وربيعة وابن شهاب ميراثه لبيت مال المسلمين (وقال) قبيضة بن ذؤيب كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وان عبد الله بن عمر أعتق سائبة فلم يرثه وقال هؤلاء ويعقل عنهم المسلمون (ابن وهب) عن ابن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث أنه قال أعتق عبد الله بن عياش رجلا يقال له العلمين سائبة وكان عبد الله بن عياش لا يقر بولائه لانه سائبة (قال سحنون) وانما معنى السائبة كأنه أعتق عن المسلمين إذ كانوا يرثونه ويعقلون عنه ولو كان ولاؤه للذى أعتقه لورثه ولكان العقل على عاقلته ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ابن أبى عبد الرحمن يجعلون عقله على بيت المال لان الميراث لهم
(قلت) أرأيت ان أعتقت عبدى عن عبد رجل لمن ولاؤه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ولاءه لسيد المعتق عنه (قلت) أرأيت ان أعتق العبد المعتق عنه بد ذلك أيجر ولاءه (قال) لا لان مالكا قال في عبد أعتق عبده باذن سيده ثم أعتقه سيده بعد ذلك انه لا يجر الولاء (قال سحنون) وذكر ابن وهب أن ابراهيم النخعي سئل عن عبد كان لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبدا فيعتقه ثم باعوا العبد بعد ذلك فقالوا الولاء لمواليه الاولين الذين أذنوا له (وقال أشهب) (1) يرجع إليه الولاء لانه عقد عتقه يوم عقده ولا اذن للسيد فيه ولا رد
(1) تدبر قول أشهب فانه رد على المسألة الاولى اه من هامش الاص