پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص344

أيوم وطئ أم يوم يقومونها (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها (قال) وقال مالك ولا حد على الذى وطئ ولا عقوبة عليه (قال)وليس نعرف نحن العقوبة من قول مالك وانما قلت انها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها ان ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت عليه قيمتها يوم وطئها (قلت) أرأيت إذا هي حملت والذى وطئها موسر (قال) قال مالك تقوم على الذى وطئها ان كان موسرا (قلت) ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها (قال) قال مالك تقوم عليه يوم حملت (قلت) فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذى حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه قال نعم (قلت) فان كان الذى وطئها عديما لا مال له (قال) بلغني أن مالكا كان يقول قديما ولم أسمه منه انها تكون أم ولد للذى وطئها وان كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذى وطئ يتبع به (قلت) فهل يكون عليه في قول مالك القديم نصف قيمة الولد (قال) لا يكون عليه من قيمة الولد شئ لانها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها وأما الذى هو قوله منذ أدركناه نحن والذى حفظناه من قوله انه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وان لم يكن موسرا بيع نصفها الذى كان للذى لم يطأ فيدفع إلى الذى لم يطأ فان كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذى وطئ ضامنا لما نقص وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذى وطئ بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمه في البيع وهذا رأيى والذى آخذ به (قلت) فهل يكون هذا النصف الذى بقى في يدى الذى وطئ بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك (قال) أرى أن يعتق هذا النصف الذى بقى في يديه لانه لا متعة له فيها ولان سيد أم الولد ليس له فيها الا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه (قال ابن