پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص342

وطئها هذا الآخر في طهر آخر (قال) الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لان مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشترى حيضة فيطؤها المشترى فتلد ان ولدها للمشترى إذا ولدته لستة أشهر وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر ان الولد للذى وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه (قلت) أفيجعلمالك عليه نصف الصداق (قال) لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ذلك (قلت) أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الام (قال) ان كان موسرا كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شئ عليه من قيمة الولد وان كان معسرا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ويباع نصفها للذى لم يطأ في نصف القيمة فان كان ثمنه كفافا بنصف القيمة اتبعه بنصف قيمة الولد وان كان أنقص اتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شئ ويلحق بأبيه ويكون حرا وهذا قول مالك (قلت) أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشترى فيدعيه البائع والمشترى وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشترى (قال) قال مالك في الجارية يطؤها المشترى والبائع في طهر واحد فتلد ولدا انه يدعى لولدها القافة فأرى مسئلتك ان كانا وطئاها في طهر واحد دعى لولدها القافة وان كان بعد حيضة وولدت لاقل من ستة أشهر فهو للاول وان كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشترى وهذا قول مالك (قال ابن وهب) وأخبرني الخليل بن مرة عن أبان بن أبى عياش عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغش رجلا امرأة في طهر واحد (قال ابن وهب) وأخبرني أسامة بن زيد عن عطاء بن أبى رباح قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها عمر فحبست حتى وضعت ثم دعا عمر لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به وقضى عمر عند ذلك ان من ابتاع جارية قد بلغت