المدونة الکبری-ج3-ص341
مالك يدعى لولدها القافة والتى هي لهما جميعا فوطئاها في طهر واحد فانى أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين (1) (قلت) أرأيت ان وطئها هذا في طهر ثم
(1) وجد بالاصل هنا طيارة لم يؤشر لها في موضع مخصوص غير ان ما فيها من تعلقات موضوع الباب فأثبتناها هنا بحروفها وها هو نصها.
وإذا كانت أمة بين رجلين فوطئها في طهر واحد دعى لولدها القافة فان ألحقوه بأحدهما ألحق به وان ألحقوه بهما ترك حتى يكبر فيوالى من شاء منهما وقيل بل يكون ابنا لهما ولا يوالى واحدا دون واحد فان مات أحد أبويه أوقف له قدر ميراثه منه إلى أن يكبر فان والاه أخذه وان والى الآخر فليرد ما وقف إلى ورثة الاول فان مات الغلام بعد موت احدهما فعند ابن القاسم أنه يؤخذ نصف ما وقف من الميت فيضاف إلى ما عند الصبى ثم يكون نصف ما ترك للاب الحى والنصف لمن يرث الميت الاول لانه ما لم يوال أحدهما فهو ابن لهما وقيل يرد ما وقف له إلى ورثة الاول ويرثه الباقي وحده وهو قول أصبغ.
وإذا كانت بين حر وعبد فان ألحقته القافة بالحر كان ولده وكان عليه نصف قيمة الامة وان ألحقته بالعبد كان الحر مخيرا لان ايلاد العبد لا يوجب لها حرمة أمهات الاولاد فان شاء تمسك بنصيبه وكان له نصف الامة ونصف ولدها رقيقا وان شاء قوم نصف الامة على العبد فان لم يكن له مال بيعت عليه كلها فيما لزمه من نصف القيمة وابن العبد في ملك السيد لا يباع عليه فيما لزمه من القيمة وقيل بل ذلك جناية في رقبة العبد يخيرسيده في اسلامه أو في افتدائه وان قالت القافة اشتركا فيه فقيل يقوم على الحر نصف الولد لتستتم ويقوم على الحر نصف الامة ثم لا تكون له بالتقويم أم ولد حتى يولدها ثانية يريد ان شاء العبد لان الولد منهما فكأن الحر لم يولدها الا نصف ولد إذ بقية الولد للعبد وانما تكون أم ولد على قدر مالها من الولد وليس لها من جهة الحر الا نصف ولد فلهذا احتاج إلى ايلادها ثانية وقيل ان نصف الحر من الامة يعتق ويبقى نصيب العبد على حاله حتى يموت فيرثه سيده ولا يقوم نصيب العبد من الصبى ويوقف الامر إلى أن يكبر الصبى فان والى العبد كان نصفه حرا ونصفه رقيقا وان والى الحر استتم عليه نصف الولد وفيه نظر لان العتق ليس من سبب الاب الذى يقوم عليه فان كان من سببه فلماذا أخر التقويم حتى يواليه.
وان كانت بين كافر ومسلم فألحقته القافة بالكافر والامة كافرة فقيل يقوم عليه نصيب المسلم وتكون له أم ولد وقيل المسلم مخير يريد لان أم ولد الكافر ليست لها حرمة.
قال أصبغ في ثلاثة مسلم حر وعبد مسلم ونصراني وطئوا أمة في طهر واحد والامة مسلمة فقالت القافة اشتركوا فيه فانه يعتق على المسلم والنصراني ولا يعتق على العبد ويكون للعبد قيمة نصيبه وان كانت الامة نصرانية عتق جميعها على الحر المسلم وقوم عليه نصيب العبد والنصراني ولو قالت القافة ليس هو لواحد منهم رفع إلى قافة آخرين وقيل يكونون شركاء فيه.
وإذا وقف الصبى بعد أن ألحق بهما جميعا ليبلغ حد المولاة فمن ينفق عليه قال عيسى الشركاء جميعا وان بلغ فوالى أحدهما لم يرجع الذى لم يوال على الآخر بشئ وقال أصبغ النفقة على المشترى حتى يبلغ فان بلغ فوالى البائع رجع المشترى بما أنفق على البائع انتهى