پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص339

في الامة بين الرجلين يطانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها ]

(قلت) أرأيت الامة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا (قال) قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها انه يدعى لولدها القافة (قلت) وكيف تكون هذه الجارية التى وطئاها في طهر واحد أهى ملك لهما أم ماذا (قال) إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشترى في ذلك الطهر فهذه التى قال مالك يدعى لولدها القافة كانا حرين أو عبدين (قلت) أرأيت ان حملت أمة بين رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا (قال) قال مالك في أمة وطئها سيدها ثم باعها فوطئها المشترى أيضا واجتمعا عليها في طهر واحد انه يدعى لولدها القافة فكذلك هذا الذى سألت عنه عندي ولم أسمعه من مالك انه يدعى لولدها القافة فان قالت القافة انهما قد اشتركا فيه جميعا قيل للولد وال أيهما شئت (قلت) فان كانت الامة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا جميعا ولدها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يدعى لولدها القافة لان مالكا قال انما القافة في أولاد الاماء فلا أبالى ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد فانه يدعى لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم ان ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وان ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وان ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك (قلت) أرأيت ان جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعى لهذا الولدالقافة فقالت القافة اجتمعا فيه جميعا وهو لهما فقال الصبى أنا أو الى هذا النصراني أتمكنه من ذلك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أن عمر قد قال ما قد بلغك أنه يوالى أيهما شاء فأرى أن يوالى أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد الا مسلما (قال) وسمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بابائهم في الزنا (وقال ابن القاسم) ولقد سمعت مالكا يقول ذلك غير مرة واحتج به في المرأة تأتى حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين انهما يتوارثان من قبل الاب وهما اخوان لام وأب (قال) وكان مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا طلق