المدونة الکبری-ج3-ص337
قول مالك (قال) قال مالك تجوز دعواه إذا لم يتبين كذبه (قلت) فان اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول مالك (قال) نعم لا يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه الا أن يكون أصل الحمل كان عنده في ملكه فإذا كان اصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول مالك في الولد الا أن يكون كان تزوجها ثم اشترها وهى حامل فهذا تجوز دعواه
(قلت) أرأيت ان قالت أمة له ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا (قال) لا أحلفه لها لان مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شئ لها الا أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطئ ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته صارت أم ولد ويثبت نسب ولدها ان كان معها ولد الا أن يدعى السيد استبراء بعد الوطئ فيكون ذلك له (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) أرأيت ان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطئ وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحلف لانها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهى إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد
(قلت) أرأيت اللقيط من أقام عليه بينة أيقضى له به وان كان في يدى مسلم فأقامذمى البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضى به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا في قول مالك (قال) قال مالك في اللقيط يدعيه رجل ان ذلك لا يقبل منه الا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك (قال ابن القاسم) فان من الناس من يفعل ذلك فإذا عرف ذلك منه رأيت القول قوله وان لم يعرف ذلك منه ل