المدونة الکبری-ج3-ص336
اللقيط الا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه (قال سحنون) وقال غيره إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لاحد الا ببينة تشهد (قلت) لابن القاسم أرأيت الذى هو في يديه ان أقر أو جحد أينفع اقراره أو جحوده (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الانساب لا تجوز وهى غير تامة عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الانساب (قلت) أرأيت الذى التقطه لو ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه هو وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه (قلت) أرايت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها (قال) لا أرى أن يقبل قولها (وقال أشهب) أرى قولها مقبولا وان ادعته أيضا من زنا ألا أن يعرف كذبها
(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لعبد له أو لامة له هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيد في قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله بشئ (قلت) أرأيت ان كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أرض الشرك أهذا مما يستدل به على كذبه قال نعم (قلت) أرأيت صبيا ولد في ملكى ثم بعته فمكث زمانا ثم ادعيت أنه ولدى أتجوز دعواى (قال) ان لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان كان المشترى قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق (قال) ان لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع (قال سحنون) وهذه المسألةأعدل قوله في هذا الاصل (قلت) أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتى فأعتقته ثم كبر الصبى فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواى ويثبت نسبه قال نعم (قلت) وان أكذبني الولد (قال) نعم تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول الولد (قلت) وهذا