المدونة الکبری-ج3-ص335
وقد ولدت عنده أو ولدت عند المشترى إلى مثل ما تلد له النساء ولم يطأها المشترى ولا زوج أو باعها وبقى ولدها الذى ولدت عند البائع أو باع الولد وحبسها ثم ادعى البائع الجارية وولدها وهي عند المشترى أو ادعى الولد عند المشترى وأمه عنده أو ادعى الجارية عند المشترى والولد عنده بانه ابنه وقد اعتقها المشترى أو أعتقهما أو أعتقه أو كاتب أو دبر ان ذلك كله إذا ادعاه الاول المولود عنده منتزع من المشترى منتقض فيه البيع حتى يرجع إلى ربه البائع ولدا وأمه أم ولد ويرد الثمن إلى المشترى وان كان معدما والجارية في يد المبتاع والولد أو الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشترى أو لم يحدث من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه الجارية واتبع بالثمن دينا (وقال آخرون) ومالك يقوله يرجع الولد لانه يلحق بالنسب وتبقى الام في يد المبتاع لانه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ولا يغرم ثمنا والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق بالذى يصير عليه من الثمن وإذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشترى من أمة باعها فولدت عند المشترى من حين اشتراها إلى مالا تلحق فيه الانساب فلا تنتقض فيه صفقة مسلم أحدث فيهما المشترى شيئا أو لم يحدثه لان النسب لا يلحق به أبدا الا أن تكون أمه أمة كانت له وولدت عنده أو عند غيره ممن باعها منه ولم يحزه نسب أو كانت عنده زوجة بقدر ما تلحق به الانساب ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت عنه والا فلا يلحق به أبدا (قال سحنون) هذا أصله كله وهو جيد
(قلت) أرأيت ان التقطت لقيطا فجاء رجل فادعى انه ولده أيصدق أم لا (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا يصدق الا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس انه إذا طرح عاش فيطرح ولده فالتقط ثم جاء يدعيه فإذا جاء من مثل هذا ما يعلم أن الرجل كان لا يعيش له ولد وقد سمع منهما يستدل به على صدق قوله ألحق به اللقيط والا لم يلحق به اللقيط ولم يصدق مدعى