پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص328

في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم ]

(قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب أم ولده النصرانية فأسلمت أم ولده اتسقط الكتابة عنها وتعتق في قول مالك (قال) نعم لانه قال إذا أسلمت أم ولد النصراني عتقت عليه (قلت) أرأيت لو أن ذميا كاتب أم ولده الذمية ثم أسلمت (قال) قال مالك في أم ولد الذمي إذا أسلمت انها حرة فأرى هذه بتلك المنزلة انها حرة وتسقط عنها الكتابة

[ في بيع أم الولد وعتقها ]

(قلت) أرأيت ان اشتريت أم ولد رجل فأعتقتها (قال) قال مالك ليس عتقك عتقا ويرد هذا البيع وترجع إلى سيدها (قلت) لم وهذا العتق أوكد من أم الولد (قال) لان ذلك قد ثبت في أم الولد ولا يشبه التدبير لان التدبير من الثلث وأمالولد حرة من رأس المال الا أن له فيها المتعة فهى مردودة على كل حال أم ولد للبائع فان ماتت في يدى المشترى قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ويرجع المشترى إلى ماله فيأخذه (قلت) أرأيت لو أن رجلا باع أم ولده فأعتقها المشترى أيكون هذا فوتا (قال) لا يكون هذا فوتا ولا تكون حرة وترد إلى سيدها (قلت) فان ماتت وذهب المشترى فلم يقدر عليه ما يصنع بالثمن (قال) يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه فان قدر عليه وقد مات الجارية أم الولد في يدى المشترى رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشئ لان أم الولد انما كان لسيدها فيها المتاع بالوطئ لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن حرة (قلت) فان مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت (قال) يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها ان لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو لم يفل