المدونة الکبری-ج3-ص327
(قال) تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت انها حرة لان مالكا قال لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهى إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغى كتابتها ابتداء (قال سحنون) وأخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إذا أردات أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه سيدها فهو جائز فأما الكتابة مثل كتابة المملوك فلا ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق (وأخبرني) ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد بذلك (قال ابن وهب) قال الليث قال يحيى ولو مات سيدها وعليها الدين الدى اشترت به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لانها اشترت رقا كان عليها تعجلت العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقى عليها من الكتابة (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن أبى الزناد بنحو ذلك (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ربيعهانه قال في رجل كاتب سريته قال فان كانت جاءته بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض فذلك جائز لها وله وأنكر ربيعة أن يكاتبها وقال ان كتابتها مخالفة لشروط المسلمين
الآثار لابن وهب [ في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا ] [ برضاها
أو بغير رضاها ] (قلت) أرأيت من أعتق أم ولده على مال يجعله دينا عليها برضاها أو بغير رضاها أيلزمها ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك الا أن مالكا قال ليس له أن يستعملها ولا يكاتبها فإذا لم يكن له أن يستعملها ولا يكاتبها فليس له أن يعتقها ويجعل عليها دينا بغير رضاها وإذا كان برضاها فليس به بأس عندي انما هي بمنزلة امرأة حرة اختلعت من زوجها بدين جعله عليها فكذلك أم الولد لانه انما كان لسيدها المتاع فيها مثل ما كان له في الحرة من المتاع