پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص322

بعد ما وطئها الاب (قال) ينظر في ذلك فان كان الابن غائبا يوم وطئها الاب وقد غاب الابن قبل ذلك غيبة يعلم أن في مثلها قد استبرئت لطول مغيبه فالولد ولد الاب لان مالكا قال لو أن رجلا زوج غلاما له أمة له فوطئها سيدها بعد ما دخل بها زوجها فولدت ولدا (قال) مالك ان كان العبد غير معزول عنها فالولد للعبد وان كان معزولا عنها أو غائبا قد استيقن في ذلك أنها قد حاضت بعده واستبرأ رحمها (قال مالك) رأيت أن يلحق الولد بالسيد وترد الجارية إلى زوجها فكذلك الاب في جارية ابنه

[ في الرجل يتزوج الامة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا ]

(قلت) أرأيت ان تزوج الولد أمة والده فولدت ثم اشتراها أتكون أم ولد بذلك الولد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك كل من تزوج أمة ثم اشتراها وقد كانت ولدت منه قبل أن يشتريها انها لا تكون أم ولد بذلك الولد الا أن يشتريها وهى حامل فتكون بذلك الولد أم ولد ألا ترى أن الولد الذى ولدته قبل أن يشتريها انه لسيدها الذى باعها وان الذى اشتراها وهى حامل به يكون له فتصير بهذا أم ولد ولا تصير بالذى ولدت قبل الشراء أم ولد لانه رقيق.

وأما ما سألت عنه من اشتراء الولد امرأته من أبيه وهي حامل فانى لا أراها أم ولد وان اشتراها وهي حامل منه لان الولد قد عتق على جده في بطنها وانما تكون أم ولد إذا اشتراها وهي حامل منه بمن لم يعتق عليه وهو في بطنها فأما ما ثبتت فيه الحرية بعتق على من ملكه فاشتراها وهى حامل به فلا تكون به أم ولد ألا ترى أن سيدها لو أراد أن يبيعها لم يكن ذلك له لانه قد عتق عليه ما في بطنها وان الامة التى لغير ابيه لو أراد ان يبيعها وهي تحت زوجها باعها وكان ما في بطنها رقيقا فهذا فرق ما بينهما (قلت)أرأيت لو أنى اشتريت أمة قد كان أبى تزوجها وهي حامل من أبى (قال) يعتق عليك ما في بطنها ولا تستطيع أن تبيعها حتى تضع ما في بطنها ولا تعتق عليك الامة (قلت) فان رهقني دين بعد ما اشتريتها أتباع أم لا (قال) نعم تباع عليك وتباع