پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص320

لم أسمع من مالك في هذه المسألة شيئا الا أنى سمعت مالكا يقول لا يجتمع النسب والحد فإذا درئ الحد ثبت النسب فأرى في مسئلتك هذه لابد من أن يدرأ الحدولا احفظه عن مالك فإذا درئ الحد ثبت النسب (قلت) فهل يكون للمكاتب في الابن القيمة على أبيه يوم حملت وتكون الامة أم ولد له بتلك القيمة أم لا تكون له أم ولد وترجع إلى المكاتب أمة (قال) أحسن ما جاء فيه عندي أنها تقوم عليه يوم حملت بمنزلة الذى يطأ جارية ابنه أو ابنته أو شريكه ولا يكون هذا في أمة مكاتبه أشد مما يطأ جارية على الشريك في حصة شريكه وتكون أم ولد له ولا يصلح أن يلحق الولد به وتكون أمه أمة لمكاتبه (قلت) فان لم يكن له مال وليس فيما بقى على مكاتبه قدر قيمتها أتكون أم ولد ويعتق المكاتب ويتبع سيده بفضل القيمة أم تكون أمة للمكاتب ويقاص السيد بقيمة الولد فيما بقى عليه من كتابته (قال) أرى أن يكون ذلك على السيد ويقاص المكاتب سيده بذلك فان كانت قيمتها كفافا لما بقى عليه من الكتابة عتق وان كان في قيمتها فضل رجع بذلك المكاتب على سيده وعتق (قال سحنون) وقال غيره ليس للسيد تعجيل ما على مكاتبه (قال) فان كان له مال أخذت القيمة من ماله وصارت أم ولده للشبهة في ذلك وان كان ماله على مكاتبه لا يحيط بقيمتها بيع ما على مكاتبه فان كان ذلك قيمتها كانت أم ولد وأعطى المكاتب ذلك الثمن الا أن يشاء المكاتب أن يكون أولى بما بيع منه لتعجيل العتق وان أبى كان له الوقوف علي كتابته وان لم يكن في ذلك الا بقدر نصف الجارية اخذه المكاتب وبقى نصف الجارية للمكاتب ونصفها بحساب أم ولد واتبع السيد بنصف قيمة الولد

[ في الرجل يطأ جارية ابنه ]

(قلت) أرأيت الرجل يطأ جارية ابنه أتقوم عليه في قول مالك أم لا وكيف ان كان ابنه صغيرا أو كبيرا أو حملت أو لم تحمل الجارية من الاب (قال) قال مالك تقوم عليه جارية ابنه إذا وطئها حملت أو لم تحمل كبيرا كان أو صغيرا وهو قول