پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص318

الرجل يقر بوطئ جاريته ثم ينكر ولدها ]

(قلت) أرأيت ان أقر رجل بوطئ جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك فأنكر البائع أن يكون منه (قال) هو ولده لانه مقر بالوطئ ولا يقطع بيعه اياها ما لزمه من ذلك في الولد الا أن يدعى استبراء وهذا قولمالك (قلت) أرأيت ان أقر بوطئ جاريته فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده (قال) سئل مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعى أنها قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا يعلم ذلك الا بقولها (قال) قال مالك ان الولادة والسقط لا يكاد يخفى هذا على الجيران وانها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن ولكن لا يكاد يخفي هذا على الجيران فكذلك مسئلتك في ولادة الامة (قلت) أرأيت أم ولد الرجل إذا ولدت ولدا فنفاه أيجوز نفيه في قول مالك (قال) قال مالك ان نفيه جائز إذا ادعى الاستبراء والا لزمه الولد

[ في أم الولد والامة يقر سيدها بوطئها ثم تأتى بولد ] [ من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء ]

(قلت) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فجاءت بولد لاربع سنين أو لما تجئ به النساء أيلزم السيد الولد أم لا (قال) نعم الولد لازم له الا أن يدعى الاستبراء لان كل من أقر بوطئ أمة له عند مالك فجاءت بولد لما يشبه أن تكون حاملا لذلك الوطئ فالولد ولده الا أن يدعى الاستبراء بعد الوطئ (قلت) وهو مصدق في الاستبراء في قول مالك قال نعم

[ في المديان يقر بولد أمته أنه منه ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا عليه دين يحيط بماله فقال هذا الولد ولدى من أمتى هذه (قال) أراها أم ولده ولا يلحقها الدين والولد ولده وكذلك قال لى مالك في أمهات الاولاد ان الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق عبده وعل