پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص309

وانما يسعى من المدبر ما بقى من الرق (قال سحنون) وقال أشهب لا يجوز أنيعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر غير مدبر (قلت) لابن القاسم فلو أن مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المدبر (قال) ان كان هذا المدبر قويا على الاداء يوم مات السيد فلا يعتق بموت السيد الا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فان رضى أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق وان كان يوم مات السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فانه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة هاهنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لان مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده انه لا يوضع عنهم بذلك شى ء وكل من أعتق من صغير أو كبير زمن فانه عتيق ان شاؤا وان أبوا لا يوضع عنهم من الكتابة شئ وكل من عتق ممن له قوة فلا عتق لهم الا برضاهم فذلك الذى يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون

فيما بقى [ في وطئ المدبرة بين الرجلين ]

(قلت) أرأيت مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه (قال) قال مالك تقوم على الذى حملت منه وينفسخ التدبير (قال) وانما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فيلزم ذلك سيدها وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لى مالك (قال سحنون) وكذلك يقول جميع الرواة مثل قول مالك (وقال غيره) وان كان الواطى ء معسرا فالشريك بالخيار ان شاء ضمنه نصف قيمتها وكانت أم ولد للواطئ وان أبى وتمسك بنصيبه كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه (قال سحنون) فان أفاد الواطى مالا لم يلزمه ضمان نصيب صاحبه لانه قد سقط عنه التقويم إذا كان لا مال له ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتمسك بنصيبه ويتبع الواطئ بنصف قيمة الولد وان مات الواطئ ولا شئ عنده بقى نصيب المتمسك بالرق مدبرا كما هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لانه بمنزلة أم الولد وان مات الذى ل