المدونة الکبری-ج3-ص307
(قلت) لابن القاسم ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك (قال) نعم لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول مالك (قلت) فان مات السيد وعليه دين يغترق قيمة العبد ما حال العبد في قول مالك (قال) هو مكاتب كما هو وتباع كتابته للغرماء فان أدى إلى المشترى أعتق وولاؤه لسيده الذى عقد كتابته وان عجز كان رقيقا للمشترى (قلت) فان مات السيد وعليه دين لا يغترق قيمة العبد (قال) قال مالك في المدبرإذا مات سيده وعليه دين ودينه أقل من قيمة العبد بيع منه بقدر الدين ثم عتق منه ثلث ما بقى بالتدبير وكان ما بقى رقيقا للورثة فمسئلتك عندي على مثل هذا القول يباع من كتابة هذا المدبر إذا كان مكاتبا بقدر الدين ثم يعتق منه بالتدبير ثلث ما بقى بعد الدين ويوضع من كل نجم بقى عليه بعد الذى يباع من كتابته في الدين ثلث كل نجم لانه قد عتق منه ثلث ما بقي بعد الذى بيع من كتابته في الدين فلذلك وضع عنه ثلث كل نجم بقى عليه بعد الذى بيع من كتابته فان أدى جميع ما عليه خرج حرا وكان الولاء للذى عقد الكتابة وان عجز رد رقيقا وكان الذى عتق منه بعد الذى بيع من كتابته في الدين حرا لا سبيل لاحد على ما أعتق منه وكان ما بقى رقيقا للذى اشترى من الكتابة ما اشترى يكون له بقدر ذلك من رقه ويكون للورثة بقدر ما كان لهم من الكتابة بعد الذى اشترى من الكتابة وبعد الذى عتق منه ويكون العبد رقيقا لهم بحال ما وصفت لك وتكون الحرية بحال ما وصفت لك
(قلت) أرأيت مدبرا لى وعبدا كاتبتهما كتابة واحدة ثم مت (قال) بعض الكتابة يوم كاتبتهما على ما وصفت لك من قوتهما على الاداء فيكون على المدبر حصته من ذلك ثم ينظر إلى ثلث الميت فان حمله الثلث عتق ويسعى المكاتب الآخر في حصته من الكتابة (قال سحنون) وقال غيره لا تجوز كتابتهما لانها تؤل إلى خطر ألا ترى أن الكتابة إذا كانت منعقدة عليهما لم يجز له أن يعتق أحدهما لانه إذا أعتق أحدهما كان في ذلك رق لصاحبه لان بعضهم حملاء عن بعض وان رضى بذلك صاحبه