پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص305

مالك فيه انه إذا مات عند المشترى فانه ينظر إلى قيمته التى لو كان يحل بيعه بها مدبرا على حاله من الغرر بمنزلة من يستهلك الزرع فيقوم عليه على الرجاء والخوف فينظر البائع إلى ما فضل بعد ذلك فيجعله في عبد يشتريه فيدبره (قلت) فان لم يبلغ الفضل ما يشترى به عبدا (قال) هذا الذى سمعت من مالك ولم أسمع منه غير هذا فأرى ان لم يبلغ أن يشارك به في رقبة (1) (قلت) فلو أن مشترى المدبر أعتقه (قال) قال مالك إذا أعتقه المشترى فالثمن كله للبائع وليس عليه في ثمنه شئ (قلت) وموت المدبر عند المشترى وعتقه مختلف (قال) نعم انما العتاقة عند المشترى بمنزلة أن لو قتله رجل فلسيده أن يأخذ جميع قيمته عبدا لا تدبير فيه ويصنع به ما شاء (قال) فقلت لمالك أفلا يكون على قاتله قيمته مدبرا (قال) لا ولكن على قاتله قيمة عبد (قلت) أرأيت ان باع مدبرة فأعتقها المشترى (قال) العتق جائز وينتقض التدبير والولاءللمعتق (قلت) ولا يرجع هذا المشترى بشئ على البائع قال لا (قلت) أفيكون على البائع أن يخرج الفضل من قيمتها كما وصفت لى في الموت عن مالك قال لا (قلت) فان اشتراها فوطئها فحملت منه (قال) ينتقض التدبير أيضا وتكون أم ولد للمشترى وهو بمنزلة العتق قال وهو قول مالك (قلت) ولا يوضع عن المشترى من الثمن ما بين قيمتها مدبرة وقيمتها غير مدبرة (قال) لا ألا ترى أن مالكا قال لو أن المدبر قتله رجل غرم قيمته عبدا ليس فيه تدبير (ابن وهب) قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب وربيعة وأبى الزناد أنهم قالوا يكره بيع المدبر فان سبق فيه بيع ثم أعتقه الذى ابتاعه فالولاء للذى عجل له العتق (قال ابن وهب) وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بذلك (قال يحيى) ولا يباع المدبر وسيده أولى بماله ما كان حيا فإذا توفى سيده فمال المدبر له وولده من أمته لورثة سيده لان الولد

المدبر إذا مات اه‍ (1) بهامش الاصل هنا ما نصه أنظر ما معني قوله يشارك به في رقبة هل معناه في رقبة تكون مدبرة أو تكون عتيقة وقد سئل أبوعمران في ذلك فقال تكون مدبرة وانظر في كتاب ابن شعبان ان الموت والعتق سواء يجعل فيهما ما بين القيمتين في رقبة اه‍ وفي بعض الحواشي ابن وهب يجعل الثمن كله في رقبة وبه يأخذ ابن القرطبى وانظر في تعاليق أبى عمران اه‍