پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص304

المشترى قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أنى سمعت مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشترى ان المصيبة من المشترى وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشترى بما بقي بعد ذلك رقبة فيدبرها أو يعين به في رقية ان لم يبلغ ثمن رقبة فأما مسئلتك فلم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند المشترى من العيوب المفسدة (قال) وقال مالك لا بأس أن يعطى سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذى دبره (قال) وقال مالك ولا يجوز أن يبيع مدبره ممن يعتقه انما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه (سحنون) عن أبن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا يباع المدبر الا من نفسه (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب مثله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبره فاستباع سيده فقال ابنالمسيب كاتبه فخذ منه مادمت حيا فان مت فله ما بقى عليه وهو حر (وحدثني) ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد بذلك (ابن وهب) عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه قال ابن شهاب ان عجل له العتق بالشئ يعطيه فلا بأس بذلك وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا (قال ابن وهب) قال يونس وقال أبو الزناد ليس بان يقاطعه بأس (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة مثل قول ابن المسيب (ابن وهب) قال ربيعة وان أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه وليعجل

[ في المدبر يباع فيموت عند المشترى أو يعتقه المشترى ]

(قلت) أرأيت المدبر إذا باعه سيده فمات عند المشترى (قال) أما المدبر (1) فقال

(1) بها الاصل هنا ما نصه وأما المكاتب يباع على أنه عبد ثم يموت عند المشترى فقيمته كله للبائع ولم يقولوا يحبس البائع من ذلك قيمته على الرجاء والخوف ويجعل الباقي في رقبة كما قيل في