پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص303

لان الذى دبره وأعتقه من الثلث وربما لم يكن لسيده ثلث (قلت) وكيف يقوم هذا النصف على هذا الذى أعتق المدبر الذى دبراه جميعا أيقوم عليه مدبرا أو مملوكا غير مدبر (قال) انما يقوم عليه عبدا (قلت) ولم قومه مالك عبدا وانما هو في يد هذا الذى لم يبت عتقه مدبرا (قال) لان ذلك التدبير قد انفسخ ولان مالكا قال في المدبر إذا جرح أو قتل أو أصابه ما يكون له عقل فانه يقوم قيمة عبد ولا يقوم قيمة مدبر.

وكذلك قال مالك في أم الولد.

وكذلك قال مالك في المعتقة إلى سنين (قلت) أرأيت ان دبرا عبدا بينهما ثم أعتق أحدهما نصيبه (قال) قال لى مالك يقوم.

على الذى أعتق (قلت) وكيف يقوم أمدبرا أو غير مدبر (قال) يقوم قيمة عبد غير مدبر لان التدبير عند مالك قد انفسخ (قلت) ولم كان هذا هكذا (قال) لانه انما ينظر إلى أوكد الاشياء في الحرية فيلزم ذلك سيده الذى أعتقه ألا ترى أن أم الولد أوكد من التدبير والعتق كذلك أوكد من التدبير

[ في المدبرة يرهنها سيدها ]

(قلت) أرأيت المدبرة هل يجوز أن يرهنها سيدها في قول مالك قال نعم (قلت)ولم أجاز مالك أن يرهنها سيدها ولها في الحرية عقد (قال) لان ذلك لا ينقصها من عتقها شيئا ان مات سيدها (قلت) وكيف أجاز مالك رهن المدبرة وهو ليس بمال في يدى المرتهن (قال) بل هو مال عند مالك ألا ترى أن السيد ان مات ولا مال له غير هذا المدبر بيع للمرتهن في دينه ولو لم يكن رهنا في يد المرتهن بيع للغرماء جميعهم وانما يباع لهذا دون الغرماء لانه قد حازه دونهم

[ في بيع المدبرة ]

(قلت) أرأيت المدبرة أيجوز أن أمهرها امرأتي (قال) لا يجوز ذلك لان المدبرة لا تباع فكذلك لا تمهر لان التزويج بها بيع لها (قلت) أرأيت لو أنى بعث مدبرة فأصابها عند المشترى عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع عل