المدونة الکبری-ج3-ص302
دبرها الآخر بعده (قال) هذا لا شك
(قلت) أرأيت أمة بينى وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا سواها فعتق ثلث النصف الذى كان له وبقى ثلثا النصف رقيقا في يدى الورثة فقال الورثة هذا الذى في أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر أيكون ذلك لهم أم لا في قول مالك (قال) لا يكون ذلك لهم لان المقاومة انما كانت تكون أولا فيما بين السيدين الاولين (قال) فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة بينهم (قال سحنون) لان العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فانما هو خير للعبد (قلت) أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك (قال) سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا (قلت) فان مات أحدهما (قال) قال مالك تعتق عليه حصته في ثلثه (قلت) ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك قال لا (قلت) ولم (قال) لانه لم يبتدئ فسادا ولان ماله قد صار لغيره ولانه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته (قلت) فان كان ثلث ماله لا يحملحصته منها (قال) يعتق من نصيبه في قول مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقى من نصيبه (قلت) فإذا مات السيد الباقي (قال) سبيله سبيل السيد الاول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه
(قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره شريكه (قال) قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما انه يقوم على الذى أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذى دبره (قال سحنون) وكذلك يقول جميع الرواة لانه صار إلى أفضل مما كان في