پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص301

يتقاوماه بينهما إذا كان التدبير قبل العتق فان كان العتق قبل التدبير والمعتق معسر لم يتقاوماه هذا المدبر والمتمسك بالرق لان المدبر لو بتل عتقه لم يضمن لصاحبه المتمسك بالرق شيئا لان الاول هو الذى ابتدأ الفساد والعتق وأصل هذا أن من كان يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق نصيبه لزمته المقاومة في التدبير ومن لا يلزمه عتق نصيب صاحبه إذا أعتق لانه معسر لم تلزمه المقاومة ان دبر لان تدبيره ليس بفساد لما بقى منه لانه لم يزده الا خيرا

[ في الامة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر ]

(قلت) أرأيت ان دبر صاحبي عبدا بينى وبينه فرضيت أنا أن أتمسك بنصيبي منه رقيقا وأجزت تدبير صاحبي (قال) أخبرني سعد بن عبد الله أنه كتب إلى مالك في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما نصيبه باذن صاحبه (قال) قال مالك لا بأس بذلك ويكون نصف العبد مدبرا ونصفه رقيقا وانما الحجة في ذلك للذى لم يدبر فإذا رضى بذلك فذلك جائز وهو رأيى (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما فرضى صاحبه بذلك أيكون نصفه مدبرا على حاله ونصفه رقيقا قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) كذلك بلغني أن مالكا قال انما الكلام فيه للذى لم يدبر فإذا رضى فذلك جائز (قلت) أرأيت ان دبر صاحبي نصيبه ورضيت أنا وتمسكتبنصيبي ولم أدبر نصيبي أيكون لى أن أبيع نصيبي في قول مالك (قال) نعم ذلك لك في قوله قال ولكن لا تبيع حتى يعلم المشترى أن نصف العبد مدبر (قلت) أرأيت لو أن المشترى قال للمدبر هلم حتى أقاومك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك أنه بلغني عن مالك ولا أرى أن يقاومه

[ في الامة بين الرجلين يدبرانها جميعا ]

(قلت) أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا (قال) سألت مالكا عنها فقال هي مدبرة بينهما والتدبير جائز لانهما قد دبرا جميعا (قلت) وكذلك لو دبرها أحدهما ث