پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص300

في مال المدبرة يقوم معها ]

(قلت) أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها ولمن مهرها ان زوجها سيدها في قول مالك (قال) قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها وأما مالها ففى يديها الا أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز له ذلك ومهرها بمنزلة مالها ان أخذه السيد جاز ذلك له وان لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك (قال) وقال مالك في مهرها انه بمنزلة سائر مالها (قلت) أرأيت ان لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك قال نعم (قلت) وكيف تقوم في الثلث (قال) يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا (قلت) فان لم يحمل الثلث شيئا منها الا نصفها (قال) يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها وهذا كله قول مالك (قلت) وكل ما كان في يد الامة قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الامة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الامة بعد التدبير في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبره فيبيعها (قال) قال مالك ينتزعها فيبيعها لنفسه ويأخذ ماله أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لانه انما يأخذه لغيره (قال) وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره[

في الامة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر ]

(قلت) أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يصنع فيها (قال) قال مالك يتقاومانها فان صارت للمدبر كانت مدبرة كلها وان صارت للذى لم يدبرها كانت رقيقا كلها (قال) مالك الا أن يشاء الذى لم يدبر أن يسلمها إلى الذى دبرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له (قلت) أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق والمعتق معسر (قال) أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أ