المدونة الکبری-ج3-ص299
برقها ويعتقون بعتقها (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن على بن أبى طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وابن شهاب وطاوس وعطاء بن أبى رباح مثل قول ابن عمر (قال ابن وهب) قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ولد المدبر من أمته بمنزلته يرقون برقه ويعتقون بعتقه (ابن وهب) وقال مالك في عبد دبره سيده ثم توفى ولم يترك شيئا غيره فأعتق ثلثه ثم وقع العبد على جارية له فولدت أولادا ثم توفى العبد وترك مالا كثيرا أو لم يترك شيئا غيره (قال) أرى ولده على مثل منزلته يعتق منهم ما عتق منه وما بقى فهم رقيق له يستخدمهم الايام التى له ويرسلهم الايام التى لهم أو ضريبة (1) على نحو ذلك (قال سحنون) وحدثني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وأبى الزناد مثل ذلك (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد وابن قسيط وأبى الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطئ أمة معتقة أعتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل (وقال) سعيد بن المسيب وربيعة وأولادها بمنزلتها (قال ربيعة) وذلك لان رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها الا زوج
(1) (قوله أو ضريبة على نحو ذلك) يخرج منه أنه يجوز أن يستخدمهم لنفسه الشهرين ويخدمون أنفسهم شهرا أو ما زاد على ذلك على نحو هذا إذا لم يفرق بين بعد الضريبة وقربها اه وهذا أيضا يجوز على التراضي وكذلك في (ع) بن (ق) سئل عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا كيف يعملان في خدمته قال يصطلحان علي أيام مثل أن يؤاجره شهرا ويعمل العبد لنفسه شهرا وأما ان لم يصطلحا ففى الواضحة لمطرف وابن الماجشون وأصبغ فرق بين أن يكون عبدا للخدمة أو للخراجفان كان للخدمة فيوم بيوم أو جمعة بجمعة أو شهر بشهر الا أن يكون عبدا نبيلا تاجرا فاقتسام خدمة هذا يوما بيوم ضرر ولكن جمعة بجمعة أو شهر بشهر وكذلك الامة التى للخدمة يفرق فيها بين الدنية والمتصرفة في رفيع الاعمال على ما تقدم وأما ان كان غلام خراج فيقتسمان خراج يوم بيوم ولا يجوز جمعة بجمعة ولا شهر بشهر لانه خطر فان عملا بذلك كان ما آجره به كل واحد منهما بينهما اه وكذلك العبد المشترك بين رجلين حكم المعتق بعضه في القسمة اه من هامش الاصل