المدونة الکبری-ج3-ص297
فأن أتى الثلث على نصفهم أو على ثلاثة ارباعهم أعتق منهم مقدار ذلك وانما يفض ثلث الميت على قيمتهم فيعتق مبلغ الثلث منهم جميعا بالسوية فان كان الميت لم يدع مالا غير هؤلاء المدبرين عتق من كل واحد منهم ثلثه ورق ثلثاه وذلك أنا إذا فضضنا ثلث الميت على قيمتهم ولم يدع مالا غيرهم فانه يعتق من كل واحد ثلثه (قال مالك) ولا يسهم بينهم ولا يكونون بمنزلة من أعتق رقيقا له بتلا عند موته لا يحملهم الثلث فان هؤلاء يقرع بينهم (سحنون) وقال مالك في الذى يدبر عبده في الصحة ثم يمرض فيعتق آخر بتلا قال يبدأ بالمدبر في الصحة على الذى بتل في المرض (قال سحنون) وقد حدثنى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال إذا قصر الثلث فأولاهما بالعتاقة الذى دبر في حياته (وأخبرني) ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثله
(قلت) أرأيت لو أن رجلا مات ولم يترك الا مدبرا وعليه من الدين مثل قيمة نصف المدبر (قال) قال مالك يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف الباقي ويرق منه ثلثا النصف الذى بقى في يدى الورثة (قلت) فان أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول مالك قال نعم (قلت) فان باعه السلطان في الدين ثم طرأ للميت مال (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأ يحمله
(قلت) أرأيت لو رجلا هلك وترك مالا ومدبرا فلم يقوم المدبر عليه حتى تلف المال فلم يبق الا المدبر وحده (قال) قال مالك يعتق ثلث المدبر ويرق ثلثاه وما تلف من المال قبل القيمة فكأنه لم يكن وكأن الميت الآن لم يترك الا هذا المدبر وحده لان المال قد تلف ولم يبق غير هذا المدبر وح