المدونة الکبری-ج3-ص296
بعد موته (قال) نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنى أراه مثل من حلف بعتق عبده ان فعل كذا وكذا أو حلف ان فعل فلان كذا وكذا فعبده حرفهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لانه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد موتى بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لانه إذا قال أنت حر بعد موتى فانما يكون من الثلث فكذلك إذا قال بعد موتى بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك (قال) ومما يدلك على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذى أعتقه بعد موت فلان لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة (قال سحنون) وقد بينا آثار العتق إلى أجل
(قلت) أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك (قال) قال مالك في التدبير الاول فالاول أبدا الا أن يكون التدبير كله في مرض واحد (1) (قال) وقال لى مالك من دبر في الصحة فانه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذى بعده وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذى بعده ثم الذى بعده أبدا يبدأ بالاول فالاول حتى يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شئ رق ما بقى منهم ولم يكن لهم من الوصية شئ (قال) وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة واحدة فانهم يعتقون جميعهم في الثلث (2) (قال ابن القاسم) ان حملهم الثلث عتقوا جميعهم وان لم يحملهم الثلث جميعهم عتق منهم مبلغ الثلث
(1) (قوله في مرض واحد) كذا في نسخه وفي أخري في كلمة واحدة فحرره اه مصححه (2) وجد هنا زيادة في نسخة غير معول عليها فلذا لم نثبتها في الصلب ونصها (قال سحنون) كل تدبير يكون في الصحة وان كان شيئا بعد شئ فهو في منزلة ما لو دبرهم في كلمة واحدة إذا كان قريبا ولم يتباعد ما بينهم لان له أن يعتق بعد تدبيره ويهب ويتصدق ولا يبيع ولا يقال له أدخلت الضرر على المدبر فكذلك إذا دبر بعد تدبيره الاول لا يقال له أدخلت الضرر على الاول انته