پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص291

بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم واناثهم وزوجته وأمه جميع ورثته لانهم انما ورثوا النصف الذى كان لسيده فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الاشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فان أنس منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقى وان لم يؤنس منم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال ابيهم ان شاؤا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه (قال) نعم ان استقلوا بذلك فان لهم ذلك ان شاؤا (وقال) بذلك سليمان بن يسار وقال سليمان ان كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وان كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم (ابن لهيعة) عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا ان ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وان لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وان كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد (ابن وهب) عن يونس عن أبى الزناد قال ان كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فانهم يرقون وان ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده (يونس) عن ابن شهاب قالأرى أن يقضى دين الناس قبل أن يقضى أهله فان بقى له مال فأهله أحق به وان لم يبق له مال فبنوه ووليدته لاهله

[ في المكاتب يموت ويترك أم ولد ولا يترك معها ولدا ]

(قلت) أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل وقد بلغ ثم ان الذى لم يكاتب وانما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد معها أو هلك الذى كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها (قال) أراهم بمنزلة اماء وما سمعت من مالك فيه